نفي الاضطرار : لعدم تعلق الاضطرار بما تعلق به التكليف ، فإن التكليف متعلق بالطبيعة ، والاضطرار متعلق بالفرد.
واما ان كان التعذر مستوعبا للوقت ، فيجري حديث الرفع عن وجوب المقيد. ولا مورد لتوهم ان حديث الرفع يرفع الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن ، فيجب الإتيان بالباقي. لان الجزئية أو الشرطية أو المانعية منتزعة عن الأمر الضمني المتعلق بالجزء أو التقيد بالشرط أو عدم المانع ، ولا يعقل رفعها بدون رفع منشإ انتزاعها. والامر الضمنى لا ثبوت له استقلالا ، وإنما هو ثابت بتبع ثبوت الأمر بالكل ، فلا بد من رفع الأمر بالمقيد ، ومعه لا دليل على ثبوت الأمر بالفاقد ، وتمام الكلام محرر في ذيل حديث الرفع ، وفي التنبيه السابق.
واما ما في الكفاية (١) في مقام الجواب عن هذا التوهم بقوله ، بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا اثباته انتهى.
فيرد عليه : انه إذا علم بتعلق الوجوب بالطبيعة الجامعة حتى في هذه الحال ، فإنه لو كان التكليف بنحو صرف الوجود وكان التعذر في بعض المصاديق : كما لو تعذر الصلاة مع القراءة في مقدار من الوقت ، تكون نتيجة جريان الحديث التوسعة والاكتفاء بما يؤتى به في حال التعذر ، وعدم لزوم الاعادة أو القضاء. ووجوب الباقي إنما يكون للعلم الإجمالي بوجوبه.
ولو كان التكليف انحلاليا ، فبما انه إذا تعذر بعض اجزائه لا علمَ بالتكليف ، فتجري البراءة عن اصل التكليف ولا تجري البراءة عن الجزئية
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٦٠.