كما لا إشكال في جريان الأصل في شيء علم حرمته من جهة وشك فيها من جهة أخرى ورفع أثر الحرمة الثانية به.
وعليه : فلا وجه لعدم تنجيز العلم الإجمالي في المثال ، إذ لا يعتبر في التنجيز سوى كونه علما بتكليف فعلى منجز على كل تقدير ، وتعارض الأصول في أطرافه ، وهذا الملاك موجود في المقام ، فالحق عدم اللحوق.
نعم يتم ما افادوه في المحرمين الذين لهما أثر واحد كالفردين من طبيعة واحدة.
العلم الإجمالي في الطوليين
الأمر الثاني : إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين أمرين طوليين ، كما لو علم بنجاسة الماء ، أو التراب مع انحصار الطهور بالمشتبهين.
فعن المحقق النائيني (ره) (١) وجوب الوضوء والاكتفاء ، به وانه لا يكون هذا العلم منجزا بدعوى : ان تنجيز العلم الإجمالي متوقف على كونه منشأ للعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير ، وهذا غير ثابت في المقام ، إذ على تقدير كون النجس هو التراب ، لا يترتب عليه شيء ، لان عدم جواز التيمم حينئذ من جهة التمكن من الوضوء بالماء الطاهر ، لا لنجاسة التراب ، وان شئت قلت ان النجاسة المعلومة لم تؤثر في عدم جواز التيمم على كل تقدير : اما على تقدير كون النجس هو الماء فواضح ، واما على تقدير كون النجس هو التراب ، فلان عدم جواز التيمم حينئذ مستند إلى وجود الماء الطاهر لا إلى نجاسة التراب.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٥٦. وج ٣ ص ٤٣٩ الطبعة الجديدة.