الفصل الثالث (١)
في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف إجمالا
وملخص القول فيه : انه لو علم إجمالا بتعلق التكليف من الإيجاب والتحريم بشيء : فتارة يتردد ذلك الشيء بين المتباينين. وأخرى بين الأقل والأكثر.
فلا مناص من البحث في مقامين.
المقام الأول : في دوران الأمر بين المتباينين
وقبل الشروع في بيان ما هو الحق لا بد وان يعلم انه قد مر في مبحث العلم الإجمالي في القطع ان هذه المسألة معنونة في مباحث القطع وفي مباحث الشك ، وان المناسب للبحث في القطع هو البحث عن كون العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، وحرمة المخالفة القطعية ، هل يكون بنحو العلية؟ أو بنحو الاقتضاء؟
ثم بعد الفراغ عن كونه مقتضيا بالنسبة إلى كلا الحكمين ، أو خصوص
__________________
(١) هذا الفصل (أصالة الاحتياط) وقاعدة (لا الضرر) راجعه وأخرج مصادره اخي الحبيب الشيخ مصطفى مصري وكنت قد أشرت الى ذلك في بداية الجزء الرابع.