وبعض النصوص الوارد في الجبن (١) ويؤيده ما روى عن الإمام على انه ما اجتمع الحرام والحلال الأغلب الحرام الحلال (٢).
ولا يعارضها ما ورد في قطيع غنم (٣) نزا الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم حيث قال (ع) يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكلما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين وهكذا حتى يبقي واحدة ، وما دل على الاكتفاء بصلاة واحدة إلى بعض الجهات المشتبه (٤) وغير ذلك من النصوص.
فإن بعضها مطروح وبعضها مؤول ، وبعضها مختص بمورده ، فالأظهر وجوب الموافقة القطعية.
عدم وجوب الموافقة القطعية مع عدم إمكان المخالفة
ثم انه ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأول : انه إذا لم يحرم المخالفة القطعية في مورد لأجل عدم القدرة عليها ، كما لو علم بحرمة الجلوس في إحدى الدارين في أول طلوع الشمس ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٤ ص ١٧٩ ح ٣٠٢٨٦ وح ٣٠٢٨٧.
(٢) عوالي اللئالي ج ٢ ص ١٣٢ وج ٣ ص ٤٦٦. وفي مستدرك الوسائل ج ١٣ ص ٦٨.
(٣) وسائل الشيعة ج ٢٤ ص ١٦٩ ح ٣٠٢٦١ وص ١٧٠ ح ٣٠٢٦٤.
(٤) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٣١١ ح ٥٢٣٧.