الحكمين من حيث انفسهما لا تضاد بينهما ، بل التنافي بينهما إنما يكون بالعرض ومن ناحية المبدأ أو المنتهى وشيء منهما لا يكون في المقام.
اما من ناحية المبدأ فلان الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في المتعلقات ، والأحكام الظاهرية ناشئة من المصالح في الجعل ، واما من ناحية المنتهى فلان جعل الترخيص مقيدا الذي نتيجته جواز ارتكاب أحدهما لا ارتكابهما معا ، ليس ترخيصا في المعصية.
وقد اعترف دام ظله بأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية لا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرناه ان مقتضى إطلاق أدلة الأصول جواز ارتكاب ما زاد عن مقدار الحرام.
واما الجهة الثانية : فمقتضى النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة وجوب الموافقة القطعية.
لاحظ موثق عمار (١) الوارد في الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما المشتبه بالآخر الدال على لزوم الاجتناب عنهما.
وحسن صفوان (٢) في الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما المتضمن للأمر بالصلاة فيهما والنصوص الدالة على غسل تمام الثوب المعلوم نجاسة بعضه (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ١٥٥ ح ٣٨٨.
(٢) وسائل الشيعة ج ٣ ص ٥٠٥ ح ٤٢٩٨.
(٣) وسائل الشيعة ج ٣ ص ٤٠٣ ح ٣٩٨٣ وص ٤٠٤ ح ٣٩٨٤. وعدة روايات أخرى.