يحتمل مطابقتها للواقع بالضرورة.
وبعبارة أوضح : ان الإباحة الظاهرية إنما لا تنافي الحرمة الواقعية إذا لم تصل الحرمة ، وإلا كانت منافية معها وقد مر توضيح ذلك في محله.
وإذا فرض وصول الحكم الواقعي ولو كان متعلقة مرددا بين أمرين أو أمور ، ولم يكن متميزا في الخارج عن غيره ، فكيف يعقل ثبوت حكم آخر على خلافه؟ وهل هو إلا من الجمع بين المتضادين؟
ولكن يرد على ما أفاده :
أولا : ان المحذور هو الترخيص في المعصية ، وهذا لازم الترخيص في الجمع ، لا الجمع في الترخيص ، فالمانع هو الأول دون الثاني ، وما ذكره من النقض نلتزم به ولا نرى فيه محذورا.
ويرد على ما أفاده بتقريب آخر ، انه يشترط في صحة جعل الحكم الظاهري احتمال مصادفة المجعول بنفسه للواقع ، واما مصادفة قيده له فلم يدل دليل عليها ، وإباحة كل من الطرفين في فرض عدم ارتكاب الآخر يحتمل مصادفتها للواقع ، غاية الأمر على فرض المصادفة يكون الاباحة الواقعية ثابتة حتى في فرض ارتكاب الآخر.
ويرد على ما أفاده اخيرا
أولا : بالنقض بما إذا لم يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفة عملية فإنه دام ظله ملتزم بالجريان ، مع ان لازم ما أفاده عدم الجريان.
وثانيا : انه دام ظله في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، أفاد ان