التي هي من حالات الموضوع بنظر العرف.
واما الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي فبما ان العقل لا يرى وراء الموضوع شيئا دخيلا في الحكم ، بل كل قيد يكون دخيلا فيه يكون راجعا إلى الموضوع فليس غير الموضوع شيء يعد من حالاته.
فتحصل مما ذكرناه ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية هو المتين ، هذا على فرض جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية وسيجيء الكلام في المبنى.
التفصيل بين الشك في الرافع والمقتضي
المورد الثاني : ذهب جماعة تبعا للشيخ الأعظم إلى اختصاص حجية الاستصحاب بموارد الشك في الرافع (١) وانه لا يجري الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ، وبما انه اشتبه مراد الشيخ من المقتضي والرافع ، فلا بد من البحث أولا في بيان مراده ، ثم بيان ما يستفاد من الأدلة ، فتنقيح القول بالبحث في مقامين ، الأول في بيان المراد من الشك في المقتضي وتعيين مورد النزاع ، الثاني : في بيان ما هو الحق.
اما المقام الأول : فلا يخفى انه للمقتضي معان :
__________________
(١) فرائد الأصول ص ٥٦٠ ـ ٥٦١.