أحدها : ما يكون من أجزاء العلة حيث إنها مركبة من المقتضي ، وهو ما يترشح منه المعلول كالنار ، والشرط ، وهو ما يكون دخيلا في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل كالمماسة ، وعدم المانع وهو عدم ما يزاحم المقتضى في تأثيره كعدم الرطوبة ، وقد يعبر عن المقتضى بالسبب.
لا ريب في ان مراد الشيخ (ره) من المقتضي ليس هذا المعنى : فانه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات (١) مع انه لا مقتضي للعدم ، وأيضا يقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مع انه لا مقتضى لها سوى إرادة الجاعل.
ثانيها : الموضوع فان الفقهاء قد يعبرون عن الموضوع بالمقتضى ، وعن القيود الوجودية المعتبرة فيه بالشروط في باب التكليف وفي باب الوضعيات بالسبب ، وعن القيود العدمية بالموانع يقولون ان المقتضى لوجوب الحج المكلف ، والشرط هو الاستطاعة ، والحيض من موانع الصلاة وهكذا.
والظاهر ان مراد الشيخ (ره) من المقتضى ليس ذلك أيضاً فان بقاء الموضوع معتبر بالاتفاق والشيخ (قدِّس سره) بعد تصريحه باعتبار بقاء الموضوع يفصل بين الشك في المقتضى والشك في الرافع.
ثالثها : ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد ، وليس مراده ذلك أيضاً فانه ملتزم بجريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية (٢) ولا يتصور لها ملاك ،
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٥١.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٧٢.