وأيضا فانه ملتزم بجريان الاستصحاب في الملكية في المعاطاة (١) بعد رجوع أحد المتبايعين ، مع ان الملاك غير محرز ، بل يلزم من ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية مطلقا لعدم إحراز الملاك.
بل المراد به قابلية بقاء الشيء في عمود الزمان إلى ما بعد زمان الشك ما لم يطرأ عليه رافع كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة الحاصلة بأسبابها ، فلو كان اليقين متعلقا بهذه الأشياء يكون له مقتض للجري العملي على طبقه ما لم يطرأ رافع ، فإذا شك في بقائه لا محالة يكون الشك مستندا إلى الشك في الرافع ، ويقابله ما لا يكون له قابلية البقاء في نفسه ، كالزوجية المنقطعة لو شك في الأجل ، والخيار الثابت في مورد خيار الغبن على القول بالفورية ، والشك في أمثال هذه لا يستند إلى احتمال وجود الرافع ، بل الشك في استعداده للبقاء في نفسه ، فيكون الشك في ان المتيقن وبالتبع الجري العملي على طبق اليقين المتعلق به ، هل يكون له استعداد البقاء أم لا؟ والأول من موارد الشك في الرافع والثاني من موارد الشك في المقتضى.
وبهذا يظهر ان ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) في كتاب المكاسب من ، جريان استصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتبايعين ، وعدم جريان استصحاب بقاء الخيار بعد الزمان الأول في مورد خيار الغبن (٢) لاحتمال فوريته مبنيان على مبناه.
__________________
(١) كما نسبه اليه آية الله الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ١٤٠ ، وهو ظاهر كلامه في المكاسب المحرمة ج ٣ ص ١٠٢ ، وفي الفرائد أشار إلى ذلك ج ٢ ص ٦١١.
(٢) راجع المكاسب ج ٥ ص ٢٣.