ولا يرد عليه ما أورده السيد الطباطبائي (ره) (١) بان الأول أيضاً من قبيل الشك في المقتضى.
واما المقام الثاني : وهو بيان ما هو الحق ، فنخبة القول فيه يبتني على بيان مقدمتين :
المقدمة الأولى : ان النقض تقابل الإبرام تقابل العدم والملكة ، فلا بد وان يتعلق بما يصلح ان يكون مبرما.
وهل الإبرام والنقض ، بمعنى الإتقان والإحكام وعدمه ، كما أفاده المحقق الخراساني (٢) وغيره ، أو بمعنى الهيئة الاتصالية ورفعها ، كما عن الشيخ الأعظم (٣) ، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها كما اختاره جمع من المحققين (٤) ، وجوه أقواها الأخير.
وذلك : لأنه في بعض هذه النصوص اسند النقض إلى الشك أيضاً لاحظ قوله (ع) في الصحيح الثالث المتقدم (ولكنه ينقض الشك باليقين) مع انه لا أحكام فيه ، وأيضا الإتقان والإحكام يصدق فيما لا يصدق الإبرام.
كما انه لا دخل للاتصال المقابل للانفصال بالإبرام المقابل للنقض.
__________________
(١) هو السيد الطباطبائي اليزدي صاحب العروة الوثقى ، وقد أورد ذلك في حاشيته على المكاسب المحرمة ج ١ ص ٨١ ، ط إسماعيليان قم.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٩٠.
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٧٤.
(٤) استظهره المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية ج ٣ ص ٥٣.