ثم ان هيئة التماسك لا تكون إلا في مركب ذي أجزاء فيكون متماسكا تارة ، ومنحلا أخرى ، وعليه فالإبرام والنقض بما لهما من المعنى الحقيقي لا يصدقان إلا في المركبات الحقيقية ، والاعتبارية ، فإسناد النقض إلى اليقين الذي هو من البسائط كإسناده إلى العهد ، واليمين ، والعقد في الآيات الكريمة والروايات الشريفة ، لا بدَّ وان يكون بلحاظ تنزيله منزلة المركب بلحاظ بعض لوازم المركب الموصوف بالإبرام ، والظاهر ان ذلك اللازم في المقام هو ارتباط بعض أجزاء المبرم ببعض ، فان اليقين من الصفات ذات الإضافة ولا يتحقق إلا متعلقا بشيء فهو مرتبط بمتعلقه ، وبهذا اللحاظ يصح إسناد النقض إلى الشك.
ومما ذكرناه ظهر ان المراد من النقض في نصوص الباب ليس هو رفع الأمر الثابت كما عن الشيخ الأعظم (ره).
المقدمة الثانية : في بيان المراد من الهيئة ، والظاهر انه ليس المراد منها النهي عن النقض حقيقة ، من غير فرق بين ، إرادة اليقين ، أو المتيقن ، أو آثار اليقين.
اما الأول : فلان اليقين بالحدوث لبقائه لا معنى للنهى عن نقضه لكونه طلبا للحاصل ، وطلب تحصيل اليقين بالبقاء ليس طلبا لا بقاء اليقين بل يكون طلب إيجاد فرد آخر.
واما الثاني : فلان المتيقن ان كان حكما شرعيا فإبقائه وعدمه ليس تحت اختيار المكلف بل أمره بيد الشارع ، وان كان من الموضوعات ، فهو اما ان يكون باقيا فطلبه طلب تحصيل الحاصل ، واما ان يكون زائلا فطلبه ليس طلبا للإبقاء بل طلب لاعادة المعدوم وبذلك ظهر ما في إرادة الثالث.