فهل تجب الموافقة القطعية كما عن بعض الاساطين (١) أم لا تجب؟ كما عن المحقق النائيني (ره) (٢) وجهان.
قد استدل للاول : بأن وجوب الموافقة القطعية إنما يكون بحكم العقل من جهة انه في كل طرف يحتمل التكليف يكون ذلك الاحتمال مورد الوجوب دفع الضرر المحتمل ، ويكون الاحتمال منجزا ما لم يكن هناك مؤمن شرعي أو عقلي ، وعدم المؤمن الشرعي في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إنما يكون لأجل التعارض من غير توقف لذلك على حرمة المخالفة القطعية.
وفيه : اولا ان التعارض بين الأصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي إنما يكون لأجل انه من جريانهما معا يلزم الترخيص في المعصية فهما معا لا يجران فيقع التعارض بينهما ، وإذا فرض انه من جريانهما معا لا يلزم الترخيص في المعصية كما في المقام ، لفرض عدم القدرة على المعصية القطعية فلا مانع من جريانهما معا ، فلا تعارض بينهما فيجريان ، ونتيجة الأصلين عدم وجوب الموافقة القطيعة.
ودعوى ، ان جريان الأصل فيهما ، مستلزم للترخيص في المبغوض الواصل ، قد عرفت ما فيها وان هذا من حيث هو لا محذور فيه.
فالمتحصّل انه في كل مورد لم يتمكن من المخالفة القطعية لا يجب الموافقة القطعية.
__________________
(١) دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٨٢ / مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٦١ / المحقق العراقي في نهاية الأفكار ج ٢ ص ٣٣٤.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٨٠ و ٢٥٦.