لشرائط التكليف.
وفيه : ان المستصحب إذا لم يكن حكما جزئيا ثابتا لموضوع شخصي ، بل كان من الأحكام الكلية إنما يكون على قسمين :
القسم الأول : هو الحكم في مقام الجعل والتشريع الذي لا رافع له إلا النسخ.
القسم الثاني : الحكم الفعلي ، ولا يشك في بقائه إلا عند الشك في سعته وضيقه لأجل الشك في حده كالمثال المفروض.
والفرق بين القسمين بعد اشتراكهما في عدم الاحتياج في جريان الاستصحاب ، إلى وجود الموضوع خارجا : ان الشك في القسم الأول إنما يكون شكا في بقائه في عمود الزمان ، على ما للموضوع من الحد. وفي القسم الثاني يكون شكا في مقدار المجعول وحده. ومنشا الشك في الأول احتمال النسخ ، وفي الثاني تبدل خصوصية في الموضوع كزوال التغير في المثال.
وفي المقام لو كان العجز من الأول لا يقين بالحكم حتى يستصحب ، فإن اليقين بثبوت الحكم في مقام الجعل موجود ، إلا انه لا شك في بقائه لعدم احتمال النسخ. والحكم في مقام الفعلية غير متيقن ، حتى لو فرض مكلف تعذر عليه الإتيان بتمام المركب من أول الأمر ، وليس من قبيل الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه ، إذ ذلك الماء قبل التغير تكون نجاسته فعلية ، بخلاف المقام.