وعدمها ، وبالتبع يشك في ان إطلاق الدليل هل يكون شاملا لهذا الفرد أم لا؟
ولو كان ذلك احد أطراف العلم الإجمالي ، لا علم بتكليف فعلي ، إلا ان إطلاق دليل ذلك التكليف يشمل هذا المورد ويتمسك به ، ومجرد احتمال الاستحالة أو القبح في شمول الإطلاق لمورد لا يوجب عدم العمل بالإطلاق ، ورفع اليد عنه ، لأنه لا بد من اتباع ظاهر كلام المولى ما لم يقطع بالاستحالة أو القبح ، ألا ترى انه بعد ورود آية النبأ وغيرها من أدلة حجية خبر الواحد ، لو احتمل احد ان تكون شبهة ابن قبة (١) تامة ، أو لم يطمئن بعدم ترتب محال عليه ، هل يمكن له ان لا يعمل بخبر الواحد ، ويترك ما دل الخبر على وجوبه ويفعل ما دل على حرمته ، وهل يكون مثل هذا العبد معذورا؟
وبالجملة : دعوى ان الإطلاق إنما يرجع إليه بعد الفراغ عن مقام الثبوت ، وانه يصح شموله لمورد ثبوتا ، ولو شك في ذلك لا يتمسك بالإطلاق كما في الكفاية (قدِّس سره) (٢) قال : ضرورة انه لا مجال للتشبث به ، إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه ، لا فيما شك في اعتباره في صحته. انتهى.
__________________
(١) ابن قبة هو : محمد بن عبد الرحمن بن قبة ـ بالقاف المكسورة ، والباء المنقطة تحتها نقطة ، المفتوحة ـ الرازي أبو جعفر. متكلم عظيم القدر ، حسن العقيدة قوي في الكلام ، كان قديما من المعتزلة ، وتبصّر وانتقل ، له كتاب الإنصاف في الإمامة. (رجال النجاشي : ٣٧٥ رقم ١٠٢٣ / خلاصة العلّامة : ١٤٣ ، القسم الأول ، رقم ٣١. وشبهته ترتكز على القول بقبح العمل بالظنون ، حيث يقول بامتناع التعبد بالظنون.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦١.