مندفعة : بأنه يستكشف من الإطلاق صحته ثبوتا لأنه على ذلك بناء العقلاء كما عرفت.
المورد الثاني : وقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) (١) إلى انه يلحق بهذا المورد ما لو علم بأن الدخول في محل الابتلاء شرط للتكليف ، لكن شك في مورد من جهة الشبهة المفهومية ، في الابتلاء وعدمه.
وقد استدل له : بأن المتبع في غير المقدار المتيقن من التقييد هو إطلاق الدليل لما حقق في محله في العام والخاص ، من ان التخصيص أو التقييد بالمجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر ، لا يمنع عن التمسك بالعام أو الإطلاق فيما عدا المتيقن من التقييد وهو الأقل ، إذا كان الخاص أو المقيد منفصلا عن العام أو المطلق.
وأورد عليه بإيرادات.
الإيراد الأول : ما أفاده المحقق الخراساني وقد تقدم نقل كلامه (٢) ، وما يرد عليه آنفا فلا نعيد.
الإيراد الثاني : انه قد حقق في مبحث العام والخاص ، ان المخصص إذا كان مجملا دائرا بين الأقل والأكثر ، فإن كان لفظيا متصلا بالعام ، أو كان عقليا
__________________
(١) نسب في حواشي المشكيني هذا القول للشيخ الانصاري بقوله : ان الظاهر من كلام الشيخ في الرسالة كون الشك في الابتلاء في موارد الشكوك ـ من قبيل الشبهة المفهومية ، حواشي المشكيني ج ٤ ص ٢٠٤.
(٢) كفاية الأصول ص ١٢٠.