للنجاسة ، لحرمة ملاقيه. وتقريبه ـ ما عرفت من ـ ان وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لو لم يكن من شئونه لما صح جعله استخفافا بحرمة الملاقَى من جهة نجاسته.
فهذا الذي أفاده لا يجدي في دفع الاستدلال.
فالحق في الجواب : مضافا إلى ضعف سنده لعمرو بن شمر الذي ضعفه علماء الرجال (١) ورموه بالوضع والكذب : انه يحتمل ان يكون وجه السؤال ، الجهل بنجاسة الفأرة لا تنجيسها فسأل عن نجاستها.
ولكن حيث انه كان نجاسة الملاقِي للنجس مغروسة في ذهنه سأل عن نجاسة الطعام الذي وقعت النجاسة فيه ، فأجابه (ع) بنجاسة الفأرة على طبق ما كان مغروسا في ذهنه ، فالرواية مسوقة لبيان نجاسة الفأرة لا ملاقيها.
أضف إلى ذلك : انه يحتمل ان يكون مورد السؤال تلاشى أجزاء الفأرة وامتزاجها بما في الخابية ، وعلى هذا أيضاً تكون الرواية اجنبية عن المقام. فإذاً لا دليل على السراية بالمعنى الأول ، ولا شاهد له من العرف والشرع.
بل الذي يساعده فهم العرف قياسا بالقذارات العرفية ، وهو الظاهر من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة المتضمنة لقولهم عليهمالسلام (لا تنجسه ، ونجسه) وما شابههما. والمستفاد من كلمات علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم هو السراية بالمعنى الثاني.
__________________
(١) رجال النجاشي ص ١٢٩ / وفي نقد الرجال ج ٣ ص ٣٣٦.