بنظر العرف ثابتا للاعم منه ، أو الاخص بحسب المتفاهم العرفي من الدليل ، فيكون الظهور ، الفعلي التركيبي ، على خلاف الظهور الافرادي الوضعي ، وفي هذه الصورة نظر العرف يكون متبعا.
وقد يكون الموضوع بنظر العرف موافقا للمدلول الوضعي لكن العرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع ، يرون بعض الخصوصيات من مقومات الموضوع وبعضها من علل ثبوت الحكم ومن قبيل الواسطة في الثبوت ، وفي هذه الصورة أيضاً يكون نظر العرف متّبعا ، كما حقق في مبحث حجية الظهور.
واما في غير هذين الموردين مما يرجع إلى المسامحة في التطبيق بعد معلومية مفهوم الموضوع بحدوده وقيوده ، كالمسامحة في تطبيق الوزن المعين كالحقة على الموجود الخارجي الذي هو اقل منها بمثقال ، فنظر العرف لا يكون متبعا.
وعليه فإذا كان معنى خفاء الواسطة ان العرف بحسب ما يستفاد من الدليل أو بحسب ما ارتكز في اذهانهم من مناسبات الحكم والموضوع ، يفهمون ان الحكم ثابت لذى الواسطة والواسطة إنما تكون علة للحكم وواسطة في الثبوت ، فهذا يرجع إلى انكار الواسطة وان الحكم في الحقيقة ثابت لذى الواسطة.
وان كان معناه ان العرف يتسامحون في التطبيق مع ان ، الحكم ثابت للواسطة لخفائها ويرتبون الحكم على ذي الواسطة فهو داخل في المسامحات العرفية التي اتفقت كلماتهم على انها تضرب على الجدار ، فاستصحاب عدم خروج الودى بعد البول مثلا لا يكفي في الحكم بعدم لزوم الدلك.