ولكن الظاهر ان مرادهما (١) ليس هو الرجوع إلى المسامحات العرفية ، وإنما يدعيان الرجوع إلى العرف في تحديد مفهوم النقض المترتب عليه الاستصحاب ، بدعوى ان الخطاب إنما يدل على حرمة نقض ما يعد نقضا بنظر العرف ، والعرف يرون ان عدم ترتيب آثار الواسطة إذا كانت خفية نقض لليقين السابق لانهم يرون اثرها اثرا لذى الواسطة وان كان بالدقة اثرا لها.
فالصحيح في الجواب ان يقال ان مفهومي الابقاء والنقض من المفاهيم الواضحة وهما يصدقان على ترتيب آثار المتيقن نفسه وعدم ترتيبها ، فإذا فرضنا ترتيب آثاره ، دون آثار الواسطة لما كان هناك نقض أصلاً ، وإنما العرف يرونه نقضا لمسامحتهم في التطبيق أي بنائهم على كونها آثارا ، لذى الواسطة ، ولا عبرة بنظر العرف في التطبيق.
فالاظهر انه لا اثر لخفاء الواسطة ، ولا فرق بينه وبين جلائها.
وألحق المحقق الخراساني (٢) بذلك بعض موارد جلاء الواسطة ، وذكر له موردين :
الأول : ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابى ، هي العلة التامة ، أو الجزء الاخير منها ، وهو الذي ذكره بقوله ، ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا انتهى.
والوجه فيه ، ان العلة التامة أو الجزء الاخير منها ، والمعلول ، كما لا تفكيك
__________________
(١) الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني كما مر.
(٢) كفاية الأصول ص ٤١٥.