التكوين ، لا في عالم الاعتبار والتشريع فان التعدد في ذلك المقام اوضح من ان يبين.
والحق في الإيراد على الشيخ الأعظم ان الفرد إذا كان متيقنا سابقا ، يكون الكلي أيضاً ، متيقنا فيجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه حكمه.
مع انه إذا كان التكليف ، لا بنحو صرف الوجود ، بل بنحو جميع الوجودات ، حيث ان الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية ، فلا محالة ، وان كان موضوع الاثر في لسان الدليل هو الكلي ، إلا انه ينحل إلى أحكام عديدة ، وكل فرد يكون موضوعا لحكم خاص ، فيجري فيه الأصل ويترتب عليه ذلك الحكم.
نعم : إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود ، يتعين الجواب الأول.
الموضع الثاني : ما إذا كان الموضوع عنوانا يكون قيامه به قياما انتزاعيا.
وقد استدل المحقق الخراساني (١) للجريان وترتب الاثر : بان الأمر الانتزاعي في هذا القسم لا وجود له سوى وجود منشأ الانتزاع الذي هو المعروض لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيب اثره ليس بمثبت ومثل له بالملكية والغصبية ، بدعوى انهما من قبيل خارج المحمول لا بالضميمة.
أقول : يرد على مثاله انه ليس الملكية من قبيل الخارج المحمول فان الملكية من الأمور الاعتبارية المستقلة في الجعل كما تقدم ، فالاولى ان يمثل له بالتقدم
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤١٦.