كما لا اشكال في عدم جريانه في القسم الثاني لترتيب آثار ذي الواسطة كما مر.
واما الأقسام الثلاثة الأخيرة فظاهر كلام الشيخ الأعظم (ره) (١) عدم الجريان فيها قال ، ومن هنا يعلم انه لا فرق في الأمر العادى بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوما ـ إلى ان قال ـ وبين تغايرهما في الوجود انتهى.
والمحقق الخراساني (٢) اختار الجريان في القسمين منها وهما : الأول ، والثاني ، وعدم الجريان في الاخير ، فتنقيح القول بالبحث في موضعين.
الموضع الأول : فيما إذا كان موضوع الاثر طبيعيا منطبقا على المستصحب انطباق الكلي على فرده.
فقد استدل الشيخ (٣) لما اختاره بتغاير المستصحب مع موضوع الحكم حيث ان الأول جزئي ، والثاني كلي.
وردّه صاحب الكفاية (٤) ، بان وجود الكلي عين وجود فرده ، فلا يكون استصحاب الفرد وترتيب اثر الكلي من قبيل الأصل المثبت.
ويرد عليه ما تقدم مفصلا ، من ان وجود الكلي عين وجود الفرد في عالم
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٠ من (الأمر السادس).
(٢) كفاية الأصول ص ٤١٦ ـ ٤١٧.
(٣) الأعظم في فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٦٠.
(٤) كفاية الأصول ص ٤١٦.