المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف وان تمكن من ارتكاب كل واحد ، ولهذا تختص الشبهة غير المحصورة عنده (ره) بالشبهات التحريمية فإنه في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية ، وان بلغت الأطراف في الكثرة ما بلغت.
وفيه : اولا : ان عدم التمكن منها ربما يكون مع كون الشبهة محصورة قطعا ، كما لو علم بحرمة الجلوس في زمان معين في إحدى الدارين.
وثانيا : ان المراد من القدرة على المخالفة هي القدرة دفعة أو تدريجا.
فعلى الأولى كثير من الشبهات المحصورة كذلك ، وعلى الثاني قل شبهة غير محصورة تكون كذلك.
وثالثا : ان التمكن من المخالفة وعدمه يختلف باختلاف الاشخاص ، والموارد ، وقلة الزمان ، وكثرته كما لا يخفى فليس له ضابط كلى.
ومنها : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان الشبهة غير المحصورة ما يكون احتمال وجود التكليف في كل طرف من أطرافها موهوما لكثرة الأطراف.
وأورد عليه بايرادين :
أحدهما : ما عن المحقق النائيني (ره) (٢) وهو ان الوهم له مراتب فالمراد أي مرتبة منه فهذا احالة على المجهول.
__________________
(١) ذكر ذلك في مصباح الأصول ج ٣ ص ٣٧٩ / دراسات في علم الأصول ج ٢ ص ٣٧٢.
(٢) نسبه إليه في مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧٣.