وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في موردين.
المورد الأول : في ضابط الشبهة غير المحصورة.
المورد الثاني : في بيان حكمه.
اما المورد الأول : فقد اختلفت كلمات الاصحاب في ذلك وذكروا لها ضوابط :
منها : ما عن جماعة (١) وهو تحديدها ، ببلوغ الأطراف إلى حد يعسر عدها أو يمتنع ، وزاد بعضهم (٢) قيد في زمان قليل.
وفيه : ان تحديدها بذلك احالة على المجهول ، إذ في أي مقدار من الزمان يعسر عده والزمان القليل أيضاً غير ظاهر المراد.
ومنها : الارجاع إلى العرف (٣).
وفيه : اولا ان اهل العرف لا يفهمون حده.
وثانيا : ان هذا اللفظ لم يرد في رواية أو آية حتى يرجع إلى العرف في مفهومه ، وإنما تكون المسألة عقلية.
ومنها : ما أفاده المحقق النائيني (٤) : وهو ان غير المحصورة ما لا يمكن فيها
__________________
(١) فوائد الرضوية ج ٢ ص ٥١. ومصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧٢.
(٢) نقل ذلك المحقق العراقي في نهاية الافكار ج ٢ ص ٣٢٩.
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٣٧.
(٤) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٧٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٧٥