على بعضها وان كان ربما يوهم ان لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا انه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على انه نفس الوجه بل للإشارة إليه من هذا الوجه ولذا وقع الإشكال على ما ذكر في تعريف بعدم الطرد أو العكس فانه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس انتهى.
وفي كلامه (قدِّس سره) مواقع للنظر :
الأول : ما أفاده من ان حقيقة الاستصحاب على جميع المباني والتعريفات شيء واحد ، والكل تشير إليه.
فانه يرد عليه ان الأنظار كما أشار إليه مختلفة في اعتبار الاستصحاب وحجيته.
فمنهم من يراه حجة لكونه إمارة شرعية من جهة بناء العقلاء ، وملاك اعتباره حينئذ إفادته الظن النوعي كما في سائر الأمارات الشرعية ،
ومنهم من يراه حجة للإذعان العقلي الظني ببقاء الحكم وملاك اعتباره حينئذ الظن الشخصي ويكون حاله حال بعض الظنون الخاصة كالظن بالقبلة ، والظن في عدد الركعات ، والظن الانسدادي على الكشف.
واختار المحققون من المتأخرين انه حجة لكونه أصلاً عمليا من جهة دلالة النص أو الإجماع عليه.
وعلى المسلكين : الأول يكون الاستصحاب مثبتا للحكم وطريقا إليه ، وعلى المسلك الأخير يكون وظيفة مجعولة مع عدم الطريق إلى الواقع ، فلا يمكن