فرض جامع في البين.
وما أفاده من ان المفهوم الواحد الذي يشير الكل إليه ، هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه ، لا يتم.
إذ الاستصحاب على تقدير كونه أمارة يكون كاشفا عن الحكم وطريقا إليه ، فلا يمكن تعريفه بنفس الحكم.
وعلى تقدير كونه أصلاً عمليا ، وان كان عبارة عن نفس الحكم إلا انه ليس هو الحكم ببقاء الحكم الواقع أو موضوعه.
الثاني : ما أفاده من ان بناء العقلاء قد يكون تعبدا ، فان التعبد في بنائهم غير معقول ، فان العقلاء ليسوا إلا المكلفين فكيف يمكن ان يحكم المكلف على نفسه بشيء ولا يفهم مناطه ويتعبد نفسه بذلك ، وهذا من الوضوح بمكان.
الثالث : فيما أفاده من ان عدم اطراد التعاريف أو عدم انعكاسها ، لا يضر بعد ورودها في مقام شرح الاسم.
فانه يرد عليه : ان شرح اللفظ والتعريف على قسمين :
القسم الأول : شرح تام موجب لتمييز المدلول عن جميع ما عداه.
القسم الثاني : شرح ناقص موجب لتمييزه عن بعض ما عداه.
والذي لا يضر عدم اطراده وانعكاسه إنما هو الثاني.
ومقصود الشارحين للعناوين هو الأول ، فالاعتذار عن عدم اطراد التعاريف تارة ، وعدم انعكاسها أخرى بان تعاريفهم تعاريف لفظية وفي مقام