للمكلف ، لأنه يعتبر القدرة في التكليف ، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن تحت القدرة ، كان التكليف بالنسبة إليه ساقطا يقينا فيكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فيجري فيه الأصل النافي للتكليف بلا معارض.
فيعلم من ذلك ان عمدة الكلام في المقام في ، انه هل يعتبر في فعلية التكليف وتنجزه دخول المكلف به في محل الابتلاء ، أم لا يعتبر ذلك؟
وإلا فمع فرض الاعتبار ، يكون حكم ما لو خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، حكم الاضطرار إلى احد الأطراف معينا ، أو خروجه عن تحت القدرة عقلا ، كما انه على فرض عدم الاعتبار يكون العلم الإجمالي منجزا قطعا ، فالمهم البحث في ذلك.
وقد استدل الشيخ الأعظم لدخل الدخول في محل الابتلاء في التكليف التحريمي ، بقوله : (والحاصل ان النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة بحكم العقل والعرف بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهي عنها ولذا يعد خطاب غيره بالترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء ، ولعل السر فى ذلك ان غير المبتلى تارك للمنهى عنه بنفس عدم ابتلائه فلا حاجة إلى نهيه) (١) انتهى.
وحاصل ما أفاده يرجع إلى أمرين : أحدهما : استهجان الخطاب بترك ما هو خارج عن محل الابتلاء ، ثانيهما : كون الخطاب مع عدم الابتلاء من قبيل طلب الحاصل ، إذ الترك حاصل بنفسه.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٢٣٤.