وأورد عليه بايرادين :
الايراد الأول : النقض بالموارد التي لا ينقدح الداعي للمكلف إلى فعلها دائما أو غالبا ، كنكاح الامهات واكل العذرة ، وما شاكل.
وأجاب : عنه المحقق النائيني (ره) (١) بما حاصله : ان المعتبر في صحة الخطاب إمكان انتساب الفعل ، أو الترك إلى الاختيار ، والارادة ، فإن الخطاب لتحريك الارادة وبعثها نحو الفعل أو الترك ، وعليه ففي الموارد المذكورة في النقض ، حيث يكون بقاء الترك مستندا إلى الاختيار والارادة ، فلا مانع من الخطاب ، واما في مورد الخروج عن محل الابتلاء ، فبقاء الترك ليس مستندا إلى الاختيار والارادة ، بل إلى جهات اخر ، فلا يصح التكليف.
وان شئت فقل ، انه يعتبر في صحة التكليف ، إمكان الداعوية ، وهذا لا ينافي ضرورة الفعل ، أو الترك الناشئة من ارادته كما في موارد النقض ، بخلاف الضرورة الناشئة من غير جهة الارادة ، كما في المقام ، فإنها توجب لغوية الحكم ، وجعل الداعي إلى الفعل ، أو الترك.
وفيه : ان المستشكل يدعى ان الضرورة في موارد النقض ، ناشئة عن تنفر الطبع ، لا عن الارادة ، فكما انه في المقام يدعى ان التكليف لغو ، كذلك في موارد النقض بلا تفاوت.
__________________
(١) نسب هذه الخلاصة إليه في منتهى الدراية ج ٦ ص ٨٩.