الإيراد الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) وهو انه إذا كانت القدرة العادية على الفعل معتبرة في فعلية التكليف التحريمي كانت القدرة على الترك معتبرة في الواجبات لوحدة الملاك ، فإذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين ما لا يتمكن المكلف من تركه وبين غيره لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) (٢) بأنه في باب المحرمات لا كلام في استهجان الخطاب بالترك وكونه طلبا للحاصل ، لان الغرض من النهي ليس الا عدم تحقق المنهي عنه ، وهذا حاصل مع عدم الابتلاء ، بخلاف الواجبات إذ الأمر إنما هو لأجل اشتمال الفعل على المصلحة الملزمة ، وليس التكليف بايجاد ما اشتمل على المصلحة بأي وجه امكن ولو بتحصيل الاسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمكن العقلي مستهجنا ، ولا ، طلبا للحاصل.
وفيه : ان المحقق الخراساني (ره) (٣) يدعى انه لو كان يعتبر في صحة النهي التمكن العادي من الفعل لكان يعتبر في الأمر ، التمكن العادي من الترك ، لا التمكن العادي من الفعل ، فلو تم ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) (٤) تم ما أفاده لجريان الوجهين المذكورين في الواجبات أيضاً.
__________________
(١) ذكره المحقق النائيني في مناقشته للآخوند ضمن سياق (إن قلت .. قلت) في أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٥١. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٣١.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٥٢ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٣٢.
(٣) كفاية الأصول ص ١٢٠.
(٤) فرائد الأصول ج ٢ ص ٢٣٤