ودخولها على الكلمتين ، فقد ذكروا فيه وجوها.
الوجه الأول : ما يظهر من اللغويين وشراح الحديث ، واختاره صاحب العناوين (١) ، وشيخ الشريعة الأصفهاني (ره) (٢) وهو إرادة النهي من النفي ومرجعه إلى تحريم الإضرار.
الوجه الثاني : ما نسبه الشيخ الأعظم إلى بعض الفحول (٣) ، وهو ان المنفي الضرر المجرد غير المتدارك ، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر.
الوجه الثالث : ما اختاره المحقق الخراساني (٤) ، وهو كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، كما في قوله لا رهبانية في الاسلام ـ ولا ربا بين الوالد والولد ـ وما شاكل ، فمفاد الحديث ، نفي الأحكام إذا كانت موضوعاتها ضررية.
الوجه الرابع : ما اختاره الشيخ الأعظم وتبعه جمع من الاساطين منهم المحقق النائيني ، وهو ان المنفي كل حكم ينشأ منه الضرر سواء أكان الضرر ناشئا من نفس الحكم كما في لزوم العقد الغبنى ، أم من متعلقه كما هو الغالب. اما بان يكون مجازا من باب ذكر المسبب ، وإرادة السبب كما يظهر من الشيخ (ره) ،
__________________
(١) العناوين الفقهية ج ١ ص ٣١٩.
(٢) في رسالته نفي الضرر ص ٢٤ ـ ٢٥.
(٣) في رسالته لا ضرر (الرسائل الفقهية) ص ١١٤. وقيل عن بعض الفحول أنه الفاضل التوني كما في تحقيق الرسائل الفقهية ولكن لم يعثر على ما يؤيده.
(٤) كفاية الأصول ص ٣٨١.