أو من باب الإطلاق الحقيقي نظرا إلى كون النفي تشريعيا لا تكوينيا ، كما أفاده المحقق النائيني (١) ، واما بان يكون إطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية.
الوجه الخامس : ما هو المختار ، وهو ان المنفي كل حكم نشأ منه الضرر ، أو كان موضوعه ضرريا.
الوجه السادس : ما عن بعض الأعاظم (٢) وهو ان الحكم سلطاني.
سيمر عليك توضيحه.
اما الوجه الأول : فغاية ما قيل في توجيهه انه كما يصح الأخبار عن وجود الشيء في مقام الأمر به ، كذلك يصح الأخبار عن عدم شيء في مقام النهي عنه ، وقد شاع استعمال النفي وإرادة النهي ، كما في قوله تعالى (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ) (٣) وقول رسول الله (ص) (لا سبق إلا في خف أو حافر) (٤) وقوله (ص) (لا هجرة فوق ثلاث) (٥) وقوله (ص) لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام (٦) وقوله (ص) (لا منع ، ولا إسراف ، ولا بخل ،
__________________
(١) منية الطالب ج ٣ ص ٢٩٤.
(٢) الرسائل ج ١ ص ٥٧.
(٣) سورة البقرة الآية ١٩٧.
(٤) وسائل الشيعة ج ١١ ص ٤٩٣ ح ١٥٣٥٢.
(٥) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٢٦٠ ح ١٦٢٥١. الكافي ج ٢ ص ٣٤٤.
(٦) وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٣٠٣ ح ٢٥٦٨٠.