ولا اتلاف) (١) ونحوها غيرها من الجملات الناهية بلسان النفي ، وهي كثيرة.
وهذا الوجه وان كان يكفي في رد المحقق الخراساني (٢) حيث قال ، وإرادة النهي من النفي لم يعهد من مثل هذا التركيب.
إلا انه لا يفي بإثبات المطلوب : وذلك لان إرادة النهي من النفي إنما يكون بأحد وجهين.
أحدهما : استعمال الجملة في مقام الأخبار عن عدم تحقق ما تصدر بكلمة لا ، في الخارج كناية عن مبغوضيته ، وحرمته ، نظير الأخبار عن ثبوت الشيء في الخارج كناية عن محبوبيته ، وفي هذا التعبير الكنائى لطف ، ويفيد المراد بوجه آكد ، ألا ترى انه لو كان الاب في مقام بيان زجر ابنه عن الكذب ، قال لا كذب في بيتى ، يكون آكد في افادة المراد بحسب المتفاهم العرفي.
ثانيهما : ان يكون ما صدره لا النافية ، محكوما بالجواز في الشرائع السابقة ، أو عند العقلاء ، واريد نفي ذلك الحكم في الشريعة المقدسة كما في (لا شغار في الاسلام) (٣) ، (ولا رهبانية في الاسلام) (٤) (ولا رأى في الدين) (٥) فان الأول ، وهو ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لا
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٩٦. مستدرك الوسائل ج ١٥ ص ٢٦٦.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٨٢.
(٣) وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٣٠٤ ح ٢٥٦٨٠.
(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣.
(٥) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٥١ ح ٣٣١٨٤.