مهر بينهما كان امرا متعارفا عند العقلاء ، وكذلك القياس والرأى وقد نفاهما الشارع ، والرهبانية كانت مشروعة في الشريعة السابقة ، فقد نفي شرعيتها في الاسلام.
وشيء منهما لا مورد له في الحديث ، اما الأول : فلان حمل اللفظ ، أو الهيئة والجملة على ارادة المعنى الكنائى ، خلاف الظاهر لا يلتزم به إلا مع عدم إمكان ارادة المعنى الحقيقي ، أو القرينة على عدم ارادته ، كما في قوله تعالى ، لا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج.
واما الثاني : فلان الاضرار بالغير لم يكن جائزا في شريعة من الشرائع السابقة ، ولا عند العقلاء ، فارادة النهي من النفي في الحديث لا تصح.
أضف إلى ذلك كله ، انه في بعض الروايات كلمة ، في الاسلام ، موجودة في ذيل قوله (ص) (لا ضرر ولا ضرار) (١) ، وهي ظرف لغو متعلق بفعل عام مقدر ، وهو ، موجود ، وهذا لا يلائم مع ارادة النهي من كلمة لا ، بان يكون معنى الحديث ، حرمة الاضرار في الاسلام : إذ الاسلام لا يكون ظرفا لا ضرار الناس بعضهم ببعض ، إلا على تكلف بعيد.
مع ان ارادة النهي من الحديث ، لا يلائم مع قضية سمرة ، إذ حرمة الاضرار ، لا تنطبق على ما امر (ص) به ، من قلع الشجرة ، والرمى بها وجهه كما هو واضح ، فهذا الوجه ضعيف.
واما الوجه الثاني : فغاية ما قيل في توجيهه ، ان الاصحاب ذكروا في باب
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٦ ص ١٤ ح ٣٢٣٨٢.