الشخصي والكلي ، وإذا شك في ان الداعي كان قصيرا أو طويلا كان من القسم الثاني ، وإذا شك في انه هل انقدح داع آخر مع العلم بتمامية الداعي الأول ، كان من القسم الثالث.
ثم ان القسم الثالث قد مر عدم جريان الاستصحاب فيه ، وكذلك القسم الثاني فى المقام من جهة ان الشك فيه دائما يكون من قبيل الشك في المقتضى ، لأنه يشك في ان داعيه على القراءة مثلا كان على قراءة سورة أو سورتين ، فبالنسبة إلى السورة الثانية الداعي والمقتضي غير محرز فينحصر بالاستصحاب الشخصي ، والقسم الأول من الكلي.
ويظهر ما يرد عليه مما ذكرناه وما سنذكره في بيان المختار.
والحق في تقريب جريان الأقسام في الأمور التدريجية ، ان يقال ان الشك في بقاء الزماني التدريجي :
تارة يكون في ان الحركة التي شرع فيها هل انتهت وبلغت إلى المنتهى ، أم هي باقية على صفة الجريان؟
وأخرى يكون في ان الحركة الخاصة هل هي من طرف المشرق فقد منعه مانع عن السير ، أم من طرف الجنوب فحيث لا مانع هناك فهو بعد في حال الحركة.
وثالثة ، في الشروع في حركة أخرى بعد انتهاء الحركة التي شرع فيها وبلغت إلى المنتهى وتبدلت إلى السكون.
ففي الصورة الأول صح فيه استصحاب الشخصي والكلي الذي هو من