الشك في حدوث الداعي ، فالاستصحاب الجاري في عدم حدوثه حاكم على هذا الاستصحاب.
يندفع : بأنه من جهة عدم كون السببية شرعية لا يكون الأصل الجاري في السبب حاكما على الأصل الجاري في المسبب.
ثم ان صاحب الكفاية (١) قال ان استصحاب بقاء الأمر التدريجي ، اما ان يكون من قبيل استصحاب الشخص ، أو من قبيل استصحاب الكلي باقسامه ، فإذا شك في ان السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقى منها شيء ، صح فيه استصحاب الشخص والكلى ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني ، وإذا شك في انه شرع في أخرى ، مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث انتهى.
وفيه : ان كل سورة إذا لوحظت مستقلة تكون شيئا واحدا ، ولكن القراءة أيضاً شيء واحد ، فإذا ترتب الاثر على القراءة يستصحب بقاؤها ، ولو كان الشك من جهة الشك في الشروع في الثانية ، ولا يكون من قبيل القسم الثالث.
نعم ، لو كان الاثر مترتبا على نفس السورة كان الأمر كما ذكر.
والمحقق النائيني (ره) (٢) افاد في تقريب جريان الأقسام فيها : بأنه إذا شك في ان الداعي للقراءة المعين المعلوم ، هل تم أو بعد باق صح فيه استصحاب
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٠٨.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٤٤٠.