الإنائين ، ثم علم تفصيلا بأنه صار أحدهما معينا نجسا ، أو فقد أحدهما أو انعدم ، أو علم بوجود احد الفعلين وأتى بأحدهما.
والمختار جريان الأصل النافي في القسم الأول ، دون الثاني.
اما الأول : فيتضح ببيان أمرين :
الأمر الأول : ان المنجز كان هو العلم التفصيلي ، أو الإجمالي ، أو الإمارة ، أو الاستصحاب يعتبر في بقاء منجزيته ، بقائه.
فلم علم تفصيلا أو إجمالا بنجاسة شيء أو احد الشيئين أو قامت الإمارة عليها أو استصحبت ، ثم شك فيها بنحو الشك الساري يزول تنجيزه ، ولا يجب الاجتناب عما علم نجاسته وجدانا أو تعبدا.
نعم لو كان العلم باقيا وشك في رفعه يجب الاجتناب عنه بقاءً.
الأمر الثاني : ان زوال العلم الإجمالي كما يكون بالشك فيما علم بالشك الساري ، كذلك يكون بالعلم الوجداني أو التعبدي بأن احد طرفي العلم حين حدوث العلم أو قبله كان محكوما بحكم مماثل لما علم بثبوته ، لان ذلك يوجب الشك في ثبوت تكليف آخر غير ما ثبت في ذلك الطرف المعين ، فالحجة المتأخرة توجب الشك الساري في العلم الإجمالي فلا محالة يزول تنجيزه.
فالمتحصّل انه لو كان المانع الطارئ متعلقه مقارنا أو متقدما على المعلوم بالإجمال ، لا محالة يسقط العلم عن التنجيز لزوال العلم بقاء.
وبما ذكرناه يظهر انه لو علم بنجاسة احد الشيئين في يوم الجمعة مثلا ثم في يوم السبت علم بأن أحدهما المعين كان في يوم الخميس نجسا واحتمل