طهارته في يوم الجمعة : فإنه يجري الاستصحاب فيه فبقاء لا علم بحدوث تكليف زائد فينقلب الشك في انطباق المعلوم بالإجمال إلى الشك في حدوث نجاسة أخرى.
واما في القسم الثاني : فلا يجري الأصل في الطرف الآخر بل هو مورد لقاعدة الاشتغال ، إذ العلم الإجمالي يكون باقيا ، والشك يكون شكا في الامتثال بعد العلم بحدوث التكليف ، وعدم الشك فيه ، والشك في الامتثال مورد لقاعدة الاشتغال.
وبتقريب آخر : ان المانع عن جريان الأصل وان كان هو التعارض وهو لا يكون باقيا ، إلا انه حيث يكون الشك في الزمان اللاحق بعينه الشك السابق ، ولا يكون فردا آخر ، ولم ينقلب إليه كما في القسم الأول ، والمفروض انه لم يشمله في الزمان السابق أدلة الأصول فلا تشمله إلى الأبد.
فإنه ليس لأدلة الأصول عموم ازماني حتى يقال بأن كل زمان موضوع مستقل فلا مانع من عدم الشمول في زمان والشمول في زمان آخر.
وإنما شمولها له في جميع الأزمان يكون بالإطلاق فكل واحد من أفراد الشك موضوع واحد في جميع الأزمنة ، فحينئذ إذا خرج فرد لا معنى لشمول الأدلة له بعد ذلك ، فإنه ليس فردا آخر.
وهذا الوجه مع إصرار الأستاذ (١) عليه غير خال عن المناقشة فإنه قد عرفت ان لدليل الأصل عموم أفرادي ، واطلاق أحوالي وزماني ، فإذا ورد
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٧٦.