بالاهم ، ويحكم بصحته لاشتماله على المصلحة ، ولا يجب اعادة الواجب الواقعي لعدم إمكان استيفاء الباقي ، ويحكم باستحقاقه العقاب ، لأجل ان فوت المصلحة الملزمة مستند إلى تقصير العبد في ترك التعلم.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (١) بأن الخصوصية الزائدة من المصلحة القائمة بالفعل المأتي به في حال الجهل ان كان لها دخل في حصول الغرض من الواجب فلا يعقل سقوطه بالفاقد لتلك الخصوصية خصوصا مع إمكان استيفائها في الوقت.
ودعوى عدم إمكان اجتماع المصلحتين في الاستيفاء ، واضحة الفساد : إذ لا يعتبر في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها الموجودة في المقام ، إلا إذا كان ثبوت المصلحة في الواجب مشروطا بعدم سبق المأتي به من المكلف ، وهو خلف ، إذ يلزم منه خلو الواجب عن المصلحة في حال الجهل ، فلا موجب لاستحقاق العقاب. وان لم يكن لتلك الخصوصية ، دخل في حصول الغرض فاللازم هو الحكم بالتخيير بين العملين ، غايته ان يكون الواجب افضل فردي التخيير ولاوجه لاستحقاق العقاب.
وفيه : ان الخصوصية الزائدة ، وان كانت دخيلة ، إلا انها دخيلة في كمال المصلحة لا في اصلها ، وإنما يسقط الواجب لعدم استيفاء الكامل.
ودعوى : ان المصلحتين لا تضاد بينهما إلا من ناحية عدم القدرة على متعلقهما وهي متحققة على الفرض.
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٢٩٢.