مندفعة : بأن المقدور هو صورة العمل دون حقيقته.
الوجه الثاني : ما أفاده الشيخ الكبير (١) وهو الالتزام بالترتب. بتقريب : ان الواجب على المكلف ، اولا هو القصر مثلا ، وعلى تقدير تركه فالتمام مأمور به فلا تنافي بين الحكم بالصحة ، واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٢) بوجوه :
الاول : ان الخطاب المترتب لا بدَّ وان يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه ، وفي المقام إذا التفت إلى كونه عاصيا ينقلب الموضوع ، وإلا لا يعقل ان يكون الحكم محركا له.
وفيه : انه لم يرد دليل على لزوم كون الموضوع هو العصيان ، بل الترتب ممكن مع كون الموضوع للخطاب المترتب هو الترك ، كما مرَّ تفصيل ذلك في الجزء الثاني (٣) من هذا الكتاب ، والالتفات إلى الترك مع عدم انقلاب الموضوع ممكن.
الثاني : ان وجوب الصلاة لا يكون مختصا بوقت خاص ، بل هو ثابت
__________________
(١) كشف الغطاء ص ٢٧٥.
(٢) ذكر هذه الايرادات السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٠٧ / ودراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤٨٦
(٣) من الطبعة الاولى والثالثة من هذه الطبعة ، راجع ص ٥٤ من الأمر الحادي عشر (الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز)