موسع بين المبدأ والمنتهى فعصيانه لا يمكن إلا بخروج الوقت وانقضائه ، ففي اثناء الوقت لا يعقل فعلية الحكم الثاني ، وقد ظهر مما اوردنا على الأول ، الإيراد على ذلك أيضاً.
الثالث : ان الالتزام بالترتب لو امكن لا دليل على وقوعه ، وفي المتزاحمين إنما يقتضي إطلاق الخطابين بالتقريب المتقدم الترتب ، وهذا بخلاف المقام.
وفيه : ان صحة المأتي به في المقام مفروغ عنها ، وقد دلت النصوص عليها (١). وإنما الكلام في إمكان ذلك مع البناء على استحقاق العقاب ، فالمهم تصوير الامكان ، وفي هذا المقام يكفي ما أفاده (ع).
وأورد عليه الأستاذ بأن ما ورد من ان الواجب على المكلف في كل يوم خمس صلوات يكفي في ابطال القول بالترتب في المقام (٢).
وفيه : ان مفاد تلك الأخبار عدم وجوب صلاة سادسة في عرض تلك الصلوات ، وهي كما لا تنافي التخيير بين القصر والاتمام في مواضع التخيير لا تنافي الترتب في المقام.
الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٣) وهو انكار استحقاق العقاب.
توضيحه : ان الجاهل بوجوب الصلاة قصرا ، أو اخفاتا في مورد ثبوته ، لو فرضنا انه صلى قصرا ، أو اخفاتا ، وحصل منه قصد القربة ، فلا يخلو الأمر من
__________________
(١) عدد من الروايات من وسائل الشيعة ج ٦ ص ٨٨ و ٣٦٤ و ٣٦٨ و ٤٠٤.
(٢) السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٠٨ / ودراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤٨٦.
(٣) فوائد الأصول ج ٣ ص ٣٧٣ ، وذكره السيد الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٠٨.