الحكم بصحة صلاته أو فسادها.
فعلى الأول : لا مناص من الالتزام بأن الحكم الواقعي هو التخيير بين القصر والتمام ، أو الجهر والاخفات ، وعليه فلا موجب للعقاب لو أتى باحد طرفي التخيير.
وعلى الثاني : لا مناص عن الالتزام بكون الصلاة ، تماما أو جهرا ، هو الواجب على التعيين في ظرف الجهل. ومعه كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب على ترك القصر أو الاخفات؟
ودعوى : الإجماع عليه ، مجازفة لعدم تعرض اكثر الاصحاب له ، مع انها ليست مسألة شرعية ليصح الاستدلال بها.
وما أفاده (ره) وان كان لا يخلو عن إشكال ، إلا ان ما أفاده في ذيل كلامه من عدم الدليل على استحقاق العقاب متين جدا.
الأمر الثالث : قد عرفت ان مقتضى إطلاق أدلة الأصول خصوصا ما ورد في خصوص الشبهة الموضوعية وصريح بعض ما ورد في الاستصحاب كصحيح زرارة ، عدم اعتبار الفحص في الرجوع إليها.
إلا انه ذكر جماعة (١) ان ذلك يختص بالاحكام التي لا يكون العلم بها متوقفا على الفحص ، وإلا فيجب الفحص بدعوى ان جعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص ، يدل بالدلالة الالتزامية وبالملازمة العرفية على
__________________
(١) أشار إلى ذلك السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤٨٨.