وجوب الفحص ، وإلا لزم اللغو في الشريعة ومثلوا لذلك :
المثال الاول : ما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج من حيث المال أو من جهة أخرى.
المثال الثاني : ما إذا شك في زيادة الربح عن مئونة السنة.
المثال الثالث : ما إذا شك في المسافة ، فقالوا يجب الفحص مع كون المورد مجرى لاستصحاب عدم تحقق المسافة.
والحق : ان الكبرى الكلية مسلمة ، إلا ان الظاهر انه ليست الموارد المذكورة من صغرياتها لان حصول العلم في كل من تلك المسائل باحد الطرفين كثير كما لا يخفى.
وقد افاد المحقق النائيني (١) انه يعتبر في جريان الأصول في الشبهات الموضوعية ان لا تكون مقدمات العلم باجمعها تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم إلا إلى مجرد النظر. وإلا كما لو فرضنا ان المكلف بالصوم على السطح ، ولا يتوقف علمه بطلوع الفجر إلا على مجرد النظر إلى الافق فلا يجوز الرجوع إلى البراءة أو استصحاب عدم طلوع الفجر بدون النظر ، لان مجرد النظر لا يعد فحصا عرفا ليحكم بعدم وجوبه.
وفيه : ان مدرك عدم وجوب الفحص لو كان هو الإجماع ، أو خبر دال عليه كان ما أفيد في غاية المتانة ، ولكن بما ان مدركه إطلاق الأدلة وخصوص بعض
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٣٢٧. ج ٣ ص ٥٥٦ (ط ، ج). مصباح الأصول ج ٢ ص ٥١٢.