به بإتيان الأكثر فلا يفيد جريان البراءة الشرعية شيئا.
وعلى الجملة حديث الرفع ونحوه لا يوجب عدم جواز اتيان الأكثر ، وإنما يدل على عدم وجوبه ، ومقتضى العلم الإجمالي بالغرض الملزم لزوم الإتيان بالاكثر فلا تنافي بينهما لان ما لا اقتضاء فيه لا يعارض ما له الاقتضاء.
وبعبارة أخرى : حيث انه لا يثبت بحديث الرفع ونحوه من أدلة البراءة ترتب الغرض على الأقل ، وإنما تدل على رفع جزئية المشكوك فيه ظاهرا وانه من ناحية التكليف لا عقاب على ترك الأكثر.
واما من ناحية الغرض فلا تعرض لها ، ومقتضى لزوم تحصيل الغرض والقطع به على كل حال لزوم الإتيان بالاكثر ، فبناء على عدم جريان البراءة العقلية لأجل لزوم تحصيل الغرض ، لا تجري البراءة الشرعية أيضاً ، فالتفكيك في غير محله.
واما الوجه الثاني : فلأن جريان البراءة عن تقييد الأقل بانضمام الجزء المشكوك فيه لا يثبت تعلق التكليف بالاقل على نحو الإطلاق ، فلا ينحل العلم الإجمالي بذلك. ومع بقاء العلم الإجمالي ، لا بد من القطع بامتثاله بإتيان الأكثر ، وكون التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل العدم والملكة ، لا يغني شيئا في المقام ، لان ذلك إنما هو في مقام الاثبات. واما في مقام الثبوت فالتقابل بينهما من قبيل تقابل التضاد ، لان الإطلاق بحسب مقام الثبوت عبارة عن لحاظ الطبيعة بنحو السريان واللابشرط القسمي ، والتقييد عبارة عن لحاظها بشرط شيء.
وعلى هذا فلا يمكن اثبات الإطلاق بنفي التقييد ومعه لا ينحل العلم