ما افاده المحقق النائيني (ره) (١) من انه يلزم منه انحلال العلم الإجمالي بنفسه ، فلو تم هذان الوجهان أو أحدهما لزم عدم جريان البراءة الشرعية أيضاً.
ولم يفد ما أفاده المحقق الخراساني (ره) (٢) من ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بين الأقل والأكثر ويعينه في الأول.
ولاما أفاده المحقق النائيني (ره) (٣) من ان مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر فيثبت الإطلاق ظاهرا ، لان الإطلاق والتقييد ليسا من قبيل المتضادين كي يكون اثبات احد الضدين برفع الآخر من الأصل المثبت ، بل بما ان التقابل بينهما من قبيل تقابل العدم والملكة ، فالاطلاق عدم التقييد في مورد كان صالحا للتقييد.
فحديث الرفع بمدلوله المطابقي يدل على إطلاق الأمر بالاقل وعدم قيدية الزائد ، وبذلك يتحقق الامتثال القطعي للتكليف المعلوم بالإجمال.
اما الوجه الأول : فلان غاية ما يرفع بحديث الرفع ونحوه ، إنما هو جزئية ما شك في جزئيته ظاهرا. واما ان الغرض مترتب على الأقل فلا يثبت بذلك لان كون الغرض مترتبا على الأقل لازم عقلي لرفع الجزئية واقعا. وحيث ان الأصول لا تكون حجة في مثبتاتها ، فلا يثبت بحديث الرفع ونحوه ترتب الغرض على الأقل ، فإذا لم يثبت ذلك ، ومقتضى العلم الإجمالي لزوم تحصيله والقطع
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٨٨. وج ٣ ص ٤٩٢.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٦٦. ومثله صاحب الأصول المهذبة في صفحة ١٠٢.
(٣) نسبه إليه تلميذه السيد الخوئي (قدِّس سره) في مصباح الأصول ج ٢ ص ٤٣٩.