عن الاضرار والتضييق على المطلقات.
ومنها : قوله عزوجل (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لتَعْتَدُوا) (١) نهى الله تعالى عن الرجوع لا للرغبة ، بل للاضرار.
منها : قوله تعالى" (وَلَا يُضَارّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) (٢) نهى الله عزوجل عن الاضرار بالكتاب والشهود إذا ادوا حق الشهادة والكتابة ، أو نهى عن اضرار الكاتب والشاهد غيرهما على الاختلاف في كون الفعل مبنيا للفاعل ، أو للمفعول ، واما النصوص فكثيرة.
منها : ما رواه الصدوق (٣) باسناده عن الحسن بن زياد عن الامام الصادق قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ إِلّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ وَهُوَ يَنْوِي الإِمْسَاكَ) قوله وهذا الضرار الذي نهى الله عنه ، بيان للكبرى الكلية ويدل على حرمة الاضرار مطلقا.
منها : ما عن عقاب الاعمال للصدوق (٤) باسناده عن النبي (ص) ، في حديث وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ يَرْضَ اللهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ ـ إلى ان قال ـ وَمَنْ ضَارَّ
__________________
(١) الآية ٢٣١ سورة البقرة.
(٢) الآية ٢٨٢ سورة البقرة.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٥٠١ / وسائل الشيعة ج ٢٢ ص ١٧١ ح ٢٨٣٠٩ ..
(٤) وسائل الشيعة ج ٢٢ ص ٢٨٢ ح ٢٨٥٩٧.