وجوب المقدمة كذلك ينتفى به وجوب ذى المقدمة فحق سمرة يسقط لكون معلوله ضرريا.
وفيه : اولا بالنقض ـ بما إذا كانت اطاعة الزوج ضررية للزوجة ، فان لازم ما أفاده نفي الزوجية التي هي العلة لوجوب الاطاعة ، أو إذا اضطر إلى شرب النجس ، فان لازم ما أفاده نفي النجاسة به وغير ذلك من الموارد.
وثانيا : بالحل ـ وهو انه لا يستلزم ضررية المعلول ، ضررية العلة كي ترتفع بنفي الضرر فلا وجه لنفيها ، وهذا بخلاف المقدمة الضررية : فان ضرريتها تستلزم ضررية ذى المقدمة فيرتفع وجوبه ابتداء لكونه ضرريا.
الجواب الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) أيضاً وتبعه غيره (١) ، وهو ان المستفاد من الرواية امران ، الأول عدم جواز دخول سمرة على الانصاري بغير استيذانه ، الثاني حكمه (ص) بقلع العذق والمستند إلى الضرر ، والصغرى لهذه الكبرى إنما هو الحكم الأول خاصة ، والحكم الثاني إنما هو من جهة ولايته (ص) على اموال الامة وانفسهم دفعا لمادة الفساد أو تأديبا له لقيامه مقام العناد واللجاج.
وفيه : ان الظاهر من الحديث كون المستند إلى الضرر هو الحكم الثاني كما يظهر لمن راجعه.
فالحق في الجواب ان يقال : انه بعد ما لم يرض سمرة بالاستيذان وكان حفظ عرض الانصاري متوقفا على قلع العذق وكان حفظ العرض أهم في نظر
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٥٣٢ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٥٠٧.