وان أريد تيقن احدى الخصوصيتين معينا ، فهو بين الفساد.
وان أريد تيقن احداهما المرددة واقعا فهي لعدم كون المردد ثابتا واقعا وعدم الثبوت له لا ماهية ولا وجودا ، يستحيل تعين العلم الجزئي بها.
وان أريد تيقن الوجود المعين في الواقع المردد عندنا ، فهو أيضاً واضح الفساد ، لان ذلك ينافي العلم إذ معنى العلم انكشاف المعلوم ، والتردد ينافي ذلك ، فمتعلق العلم لا يعقل ان يكون مرددا.
وفيه : انا نختار الشق الرابع ، والمراد من كون الشيء معينا واقعا ، مرددا عندنا ليس ترديده من الجهة التي تكون متعلقا لعلمنا ، بل نقول ان ذلك الموجود الشخصي الخارجي الذي هو مطابق احدى الخصوصيتين معلوم ، ولكن من جهة انطباق احداهما عليه مشكوك فيه فضم المشكوك فيه إلى المعلوم وخلطهما اوجب التردد ، وعليه فالمعلوم ليس وجود الكلي فقط بل هو مع احدى الخصوصيتين.
الخامس : ما أفاده المحقق العراقي (ره) (١) وهو ان الاستصحاب لا يجري فيه لعدم الاثر ، فان ما هو موضوع الاثر هو الاشخاص باعيانها ، وهي ما بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع ، والعنوان الانتزاعي العرضي كعنوان أحدهما ، وما شاكل لا يكون موضوع الاثر كي يجري فيه الأصل.
وفيه : ان العنوان المشار إليه ان لوحظ بما هو مرآة ومشير إلى العنوان التفصيلي المعين الواقعي الذي هو موضوع الاثر ، كما فيما لو علم اجمالا
__________________
(١) نهاية الافكار ج ٤ ص ١١٤.