يقطع بارتفاع احد العنوانين على تقدير انطباقه على الموجود الخارجي يشك في بقاء ذلك الموجود فيستصحب بقائه ، وليس معنى ذلك بقائه على ما كان عليه حتى من حيث احتمال انطباق كل واحد من العنوانين عليه إذ ذلك غير مربوط بالمتيقن من حيث انه متيقن فهو من هذه الجهة لا مانع من ابقائه.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (١) أيضاً ، وهو ان الشك في بقاء الفرد المردد يرجع إلى الشك فيما هو الحادث ، وانه هو الزائل أو الباقي ، ولا يثبت بالاستصحاب ذلك ، فان شأنه اثبات بقاء ما حدث ، لا حدوث الباقي.
وفيه : ان هذا الشك بضميمة العلم بارتفاع أحدهما على تقدير حدوثه يكون منشأً لتحقق شك آخر وهو بقاء ما حدث ، فيجري فيه الاستصحاب فيثبت به بقاء ما حدث.
الثالث : ان الفرد مردد بين ما هو مقطوع البقاء ، وما هو مقطوع الارتفاع ، فلا شك في بقاء الفرد.
وفيه : ان القطع بالبقاء على تقدير ، والقطع بالارتفاع على تقدير آخر ، بضميمة عدم العلم باحد التقديرين بالخصوص يوجب الشك في البقاء.
الرابع : ما ذكره المحقق الأصفهاني (٢) وهو ان تيقن الوجود ان كان المراد منه ، تيقن ذلك مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة فليس ذلك إلا وجود الطبيعي.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ١٢٨.
(٢) نهاية الدراية ج ٣ ص ١٦٤.