واحتمل الشهيد في الدروس (١) على ما حكى في الفرع الثاني ذبح الدابة مع كون كسر القدر اكثر ضررا من قيمة الدابة أو ارشها ترجيحا لاخف الضررين.
وفي رسائل الشيخ الأعظم (٢) انه يحمل إطلاق كلامهم على الغالب من ان ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة واخذ قيمتها اكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه واخذ قيمته ـ وبعبارة أخرى ـ تلف احدى العينين وتبدلها بالقيمة اهون من تلف الاخرى انتهى.
وحق القول في المقام بعد ما عرفت من انه لا مورد لاحتمال قاعدة لا ضرر في المقام حتى يراعى الترجيح بقلة الضرر ، انه حيث يجب على صاحب الدابة الانفاق عليها بالماكول والمشروب ، والمسكن ، ولو امتنع يجبره الحاكم على الانفاق أو البيع ، أو الذبح ان كان ماكول اللحم ، فيجب عليه اخراج الدابة من الدار ، وراسها من القدر ، ان لم يمكن ذلك بدون الاخراج أو لم يأذن صاحب الدار في ذلك ، بل ابقاء الدابة في الدار تصرف في مال الغير لا يجوز ، فإذا توقف الاخراج على هدم الدار أو كسر القدر ، وجب ذلك ، وحيث ان التصرف في مال الغير بلا عوض لاوجه له ، فمقتضى الجمع بين الحقين ، الهدم أو الكسر ، والضمان.
واظن ان مراد المشهور من التعليل لذلك بأنه لمصلحته هو ذلك ، أي انه
__________________
(١) الدروس ج ٣ ص ١١٠.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٧١ ـ ٤٧٢.