فهو خارج عما نحن فيه ولا يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار ، لأنه إنما ينفي الحكم الناشئ منه الضرر ان الموضوع الضرري ، ولا يشمل ما إذا كان الضرر متوجها مع قطع النظر عن الحكم.
فما في الجواهر (١) في الفرع الأول من انه يهدم الدار ويخرج الدابة ويضمن صاحب الدابة الهدم ، لان صاحب الدابة مكلف باخذها من دار الغير وتخليص ملكه منها فكل ضرر حصل على صاحب الدار بالنسبة إلى ذلك وجب جبره على صاحب الدابة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار انتهى.
ضعيف لما مر : ولان قاعدة لا ضرر نافية للحكم لا مثبتة فلا يثبت بها الضمان ، وليس مفادها نفي الضرر غير المتدارك كما مر.
وكيف كان فالمشهور بين الاصحاب انه يهدم الدار ويخرج الدابة في الفرع الأول ، ويكسر القدر في الثاني ويضمن صاحب الدابة الهدم والكسر.
وعللوه : بأنه لمصلحته.
وأورد عليهم الشهيد الثاني في محكي (٢) المسالك ، بان المصلحة قد تكون مشتركة بينهما بل هو الاغلب وقد تكون مختصة بصاحب الدار أو القدر ، وايضا قد تكون الدابة ماكولة اللحم فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل الهدم والكسر.
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٣٧ ص ٢٠٩.
(٢) مسالك الأفهام ج ١٢ ص ٢٤٢.