تقدير وقوع الثوب النجس فيه في الخارج ، وكذا لو كانت الصلاة قبل ساعة بحيث لو أتى بها المكلف ، لما وقعت في غير ما لا يؤكل لحمه فبعد ما لبس المكلف الثوب المشكوك في كونه من غير المأكول يشك في بقاء الصلاة على ما كانت عليه لجرى الاستصحاب وحكم بصحتها على تقدير الإتيان بها مع ذلك الثوب.
وفيه أولا : ان الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان الموضوع موجودا وكان المفقود من حالاته كما في العنبية والزبيبية على كلام ، لا في مثل المقام مما يكون الموضوع بنفسه مفقودا.
وثانيا : ان الاستصحاب التعليقي فيها ، يعارض الاستصحاب التنجيزي ، فان استصحاب كون الصلاة بحيث لو كانت قبل ساعة لم تكن في غير المأكول ، يعارض استصحاب عدم تحقق الصلاة ، غير المقترنة بغير المأكول ، وما اجيب به عن اشكال المعارضة في الاستصحاب التعليقي في الأحكام ، لا يجري في المقام ، لوضوح ان السببية لو تمت لا تكون في المقام إلا عقلية ، لا شرعية ، فلا معنى للحكومة ، والمستصحب التنجيزي في المقام ليس حكما مغيا كي يجري ما أفاده المحقق الخراساني.
وثالثا : ان كلا من حصول الغسل ، ووقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل في المثالين لازم عقلي لبقاء القضية الشرطية التي هي المتيقنة ، وهي كون الصلاة بحيث لو وجدت في الخارج لم تكن في غير المأكول ، وتحقق الغسل على تقدير وقوع الثوب في الحوض ومعلوم ان اثبات فعلية الجزاء لازم عقلي لبقاء القضية الشرطية على ما كانت عليه.