ويرد عليه أمور :
الأول : ما تقدم من ان المنفي ليس خصوص الحكم الضرري ، بل لو كان موضوع الحكم ضرريا يرفع حكمه بالحديث.
الثاني : انه في الإقدام على المعاملة الغبنية لو تم ما أفاده فإنما هو بالنسبة إلى الصحة ، واما لزومها فهو يكون منشأً لبقاء الضرر ، إذ لو كانت المعاملة جائزة وتمكن المكلف من التخلص عن الضرر بالفسخ لا يكون الضرر باقيا ، فحكم الشارع باللزوم ضرري يكون مشمولا للحديث.
الثالث : انه في الصورة الثالثة يكون المقدم عليه هو الموضوع لوجوب تخليص الأرض ، الذي هو ضرري ، ومن المعلوم ان وجوب التخليص غير وجوب رد المال إلى صاحبه ، وهو إنما يتوجه بعد الإقدام ، فلإقدام من قبيل المعد لا من قبيل الجزء الأخير للعلة ، فلا بد من الالتزام بشمول الحديث له حتى على مسلكه.
فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه اظهرية القول الثاني وان الإقدام من حيث هو لا يكون مانعا عن شمول الحديث.
ويمكن ان يستدل له مضافا إلى ما مر بان المنفي في الحديث عنوانان ، الضرر ، والضرار ، وقد مر ان الضرار ، هو التعمد إلى الضرر والقصد إليه ، فيمكن ان يقال ان قوله (ص) لا ضرار باطلاقه يدل على نفي الحكم الضرري مع الاقدام ، فتأمل.